جمع الصلوات وقصرها للمكره

منذ 2012-02-18
السؤال:

شيخنا الفاضل: تعلمون ما مصاب إخوانكم في فلسطين، من قتل و تشريد و تعسف،، السؤال: في مواطن كثيرة تحدث للكثيرين منا داخل الأراضي المحتلة وهي عملية (الصلب) معناها البقاء واقفا على جدار لمدة قد تصل إلى 18 ساعة سواء كان ذلك في فصل الصيف أو الشتاء، ونستفسر بالنسبة للصلاة، هل يصح الجمع بين الصلوات والقصر لها نظرا لهذا الحال؟ مع العلم بأن الجنود يسمحون أحيانا للموقوف بالصلاة، وفي أحيان كثيرة لا يسمحون له فما رأيكم مأجورين؟

الإجابة:

الحمد لله،

نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين في فلسطين وعن المسلمين في كل مكان، ونسأل الله أن يضاعف الأجور لمن أوذي في الله، ونوصي المبتلين في فلسطين وغيرها أن يصبروا على ما ينالهم من أذى أعدائهم وأن يحتسبوا أجر ذلك عند الله.

وأما السؤال عن حكم الجمع والقصر لمن ابتلي وأكره على الصلب، أي أجبر على الوقوف أو صلب على جدار ونحوه، فعليه أن يصلي بحسب حاله، فإن أمكنه أن يصلي ويركع ويسجد في الوقت المحدد لكل صلاة فإنه يجب عليه ذلك، وإن لم يمكنه أن يصلي في الوقت المحدد للصلاة فإنه لا حرج عليه أن يجمع إذا كان يمكنه الجمع، وأما القصر فلا يجوز إلا للمسافر، والجمع إنما يجوز بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً، ولا يجوز تأخير الفجر إلى طلوع الشمس ولا العصر إلى غروب الشمس، فإن اضطر المصلوب ولم يمكنه فعل الصلاة في وقتها الخاص أي مجموعة إلى الأخرى، فعليه أن يصلي بحسب حاله ولو كان واقفاً يومئ بالركوع والسجود، وإن لم يقدر على التطهر لأنه ممنوع من مغادرة المكان، فله أن يتيمم على الجدار الذي هو عليه أو على التراب والمكان الذي هو فيه، وإن لم يقدر على أن يتيمم فإنه يصلي بحسب حاله، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، قال سبحانه وتعالى: {} [النساء: 103] أي مفروضاً في الأوقات، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، وأنها لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال ما دام عقله معه، فإنه يصلي بحسب حاله، يصلي قائماً وقاعداً وعلى جنبه، يصلي مصلوباً ولو على خشبة، ويومئ بالركوع والسجود، قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "" (أخرجه البخاري في صحيحه) وقال سبحانه وتعالى: {} [البقرة:238-239]. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 24-11-1425 هـ.

عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود