هل يجوز صيد الطيور بالنبلة والحجر؟
هل يجوز صيد الطيور بالنبلة والحجر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فينبغي أن تعلم أن صيد الطيور أو غيرها لا يجوز أن يكون عبثاً؛ بل لا بد أن يكون لغرض صحيح؛ وقد روى الشافعي وأحمد والنسائي وابن حبان عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ""، وروى الشافعي والحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""، قال: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "".
وأما الصيد بالحجر والمقلاع فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخذف، وقال: ""، قال أهل العلم: الخذف بالخاء المعجمة وآخره فاء وهو الرامي بحصاة أو نواة بين سبابتيه، أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام، وقال ابن فارس: "حذفت الحصاة، رميتها بين إصبعيك، وقيل في حصى الخذف: أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة اليمنى"، وقال ابن سيده: "والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضاً". قال في (الصحاح): "والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من الطين وتيبس فيرمى بها".أ.هـ.
وعليه فلا يجوز الأكل من الصيد الذي صيد بالحجر والنبلة؛ إلا إذا أدركت ذكاته قبل موته؛ قال الشوكاني رحمه الله تعالى: "وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر؛ وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده؛ كذا في الفتح".أ.هـ، والعلم عند الله تعالى.
عبد الحي يوسف
رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
- التصنيف:
- المصدر: