حكم تقديم العامل في شركة للزبون الخدمة من غير طريق الشركة
أنا أعمل مهندسًا للدعم الفني في قسم الكمبيوتر والتركيبات في إحدى الشركات، وأنا مسؤول عن مجموعة معينة من الناس في تركيب (الإنترنت) ومشاكله عندهم، وأحيانًا توفر لي الشركة (المـودم) لخط الـ(adsl) لبيعه وتركيبه عند العملاء، وأحيانًا لا توفره؛ لعدم وجوده في مستودعات الشركة، والعميل لا يريد التأخير؛ فأتفق مع العميل – إن لم يرد الانتظار- على أخذ مبلغ مقابل أن أشتريَهُ من السوق، وأقوم بتركيبه له في نفس اليوم، وإذا كان يريد الانتظار فلا أفعل ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فشِراؤُكَ لـ (المـودم) من السوق، في حالة عدم تَوَفُّرِه في الشركة، ثم بَيْعُهُ للعميل نظيرَ عمولة تَحْصُلُ عليها مُقَابِلَ هذا العمل - فهذا العمل، وبتلك الصورة المذكورة، فهو مرتبط بإذن الشركة لك بمثل هذا التصرف، فإن أذنت لك؛ فلا شيءَ فيه، وإن لم تأذن فلايجوز لك؛ لأنه يفضي إلى الإضرار بها وبعملها وموظفيها، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: