حكم بطاقات الائتمان

منذ 2012-07-09
السؤال:

نرجو بيان حكم المعاملة بكروت الائتمان والفيزا التي من شروطها أن يتم تسديد المبلغ المشترى به في فترة زمنية محددة ثم بعد انقضاء هذه الفترة يبدأ البنك بوضع فائدة على المبلغ.

فهل هذا الشرط الربوي يفسد العقد من أساسه أم أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح بمعنى أنه إذا تم تسديد ثمن المشتريات قبل انقضاء المهلة الشهرية فإنه يصبح قرضا سليما لا حرمة فيه؟

الإجابة:

لا يجوز هذا النوع من البطاقات الائتمانية لتضمنه التعاقد على الربا في حال عدم تسديد المبالغ المسحوبة فهذا العقد غير صحيح حتى لو ظن الإنسان أنه سيوفي قبل مضي المدة التي لا تحتسب فيها الزيادة الربوية لأن الموافقة والمعاقدة على الربا محرمة ولو كان الإنسان آمناً من أن يدركه ذلك، والله أعلم.

8-4-1425هـ.

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم