الزكاة للأخ إذا كان الأب لا يُلَبِّي حاجاته
هل يجوز للأخ أن يُعطي الزكاة لأخواتِه، علمًا أن الأب لا يُلَبِّي حاجاتِهنَّ؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا حرَجَ في دفْعِ الرجُلِ زكاتَه لإخوتِه الفُقراء، ولكلِّ ذي قرابةٍ فقيرٍ، ماعدا الوالدَيْنِ وإن عَلَوْا، والأولادَ ذكورًا أو إناثًا وإن نَزَلُوا؛ لأنَّ نَفَقتَهم تَلْزَم المُنْفِقَ، فلا يعطوا من الزكاة إلا بعد اليأس من نفقة الوالد عليهم وتلبيته لحاجاتهم ولو باللجوء للمحاكم الشرعية لتجبره عليها، فإن يئسوا من نفقة الوالد، أو تأخر حكم المحكمة أو ما شابه، فللأخ أن ينفق عليهم من زكاة ماله.
ودفْعُ الزكاة إلى القرابة أَوْلى إن كانوا فقراء وقد وردت أحاديث مرغبة في الصدقة عليهم؛ منها قوله صلى الله عليه وسلَّم: "" (أخرجه أحمدُ، والنَّسائي، وغيْرُهما).
ولعموم النُّصوص، التي جعَلَتْ صرْفَ الزَّكاة للفُقراء دون تَمييز بين قريبٍ وأجنبِي؛ مثلُ آية: {} [التوبة:60]، وحديثِ معاذٍ وفيه: "" (رواه البخاري؛ فهذه العمومات تشمَلُ الأقارب، ولم يرِدْ مُخصِّص صحيح يُخْرِجهم عنها).
وقد اختلف العلماء في دفع الزكاة إلى الإخوة، والراجح والذي عليه أكثر أهل العلم جواز دفع الزكاة إلى القريب، ما لم تجب نفقته من والد أو ولد أو زوجة،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: