صفة الرؤية الشرعية
ماذا يباح للخاطب أن يرى من خطيبته؟
لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها لما في صحيح مسلم (1424) من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة "".
وقد اختلفوا في القدر الذي يجوز لها أن تظهره بعد اتفاقهم على جواز النظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجوز لها أن تظهر للخاطب الوجه والكفين إلى الكوعين أي مفصل الكف، وأضاف الحنفية القدمين، وأما الحنابلة فرأوا جواز إظهار ما جرت العادة بإظهاره كوجه ويد ورقبة وقدم ونص بعضهم على أنه يجوز أن ينظر إليها حاسرة، وذهب الظاهرية إلى جواز أن ينظر إلى ما ظهر وما بطن. والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الحنابلة أقرب الأقوال للصواب لما روى أحمد (14176) وأبو داود (2082) من طريق داود بن حصين عن واقد بن عبدالرحمن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" فيجوز أن تظهر المرأة لمن أراد خطبتها ما جرت به العادة ولو كانت حاسرة الرأس.
تاريخ الفتوى: 28-3-1425هـ.
خالد بن عبد الله المصلح
محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم
- التصنيف:
- المصدر: