التصوير فى الأفراح
أريد أن أعرف حُكْم التصوير فى الأفراح، والمناسبات بالكاميرا الفوتوغرافية والفيديو؟ وإن كان حرامًا، فماذا نفعل بالصور والشرائط التى عندنا؟!
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد سبق أن بيَّنَّا عدم جواز اقتناء الصور الفوتوغرافية، والاحتفاظ بها للذِّكْرَى في الفتوى: "هل يجوز الاحتفاظ بصورٍ للأطفال"، فليُرْجَعْ إليها.
أما تصوير حفلات الأعراس وما شابه، فإن هذا من المسائل التي عمَّتْ بها البلوى، وعَظُمتْ بها الفتنة، وربما جرَّت إلى كثير من الويلات، سواء كان هذا التصوير بواسطة كاميرا الفيديو، أو الفوتوغرافي، والتصوير بالفيديو أشدُّ قبحًا وإثمًا.
فمن المعلوم أن العروس ومن يَحضُر منَ النساء يكن في كامل زينتهن، والنظرُ إليهن من الرجال الأجانب مُحرَّمٌ، سواء أنظروا إليهن مباشرة، أم عن طريق الصورة أو الفيلم، والاختلاطُ الذي يكون في الأفراح مُحرَّمٌ أيضًا، ومنكَر يجب إنكاره، فكيف يجوز تصويره وتهيِئَتُهُ لأنْ يَنظر إليه مَن فاتته الحفلة؟!
وكذلك إن كان العُرس أو الحفل غيرَ مختلط؛ يُمنع التصوير أيضًا بنوعيه؛ لأنه لا يُؤمَن مِن وقوع تلك الصور أو الأفلام بيد أحد؛ فيطلع الرجال الأجانب على صور النساء.
ويمكنكِ التخلص من هذه الصور بإحراقها، وإتلافها، أما أشرطة الفيديو، فتمسح، وتسجل عليها مادة مباحة كالخطب والدروس؛ فعن أبى الهياج الأسدى قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب: "ألاَ أبعثُك على ما بعثني عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لاَ تَدَعَ تمثالاً إلاَّ طَمَسْتَهُ، ولا قبرًا مُشْرِفًا إلاَّ سَوَّيْتَه"؛ رواه مسلم، وفي رواية: "صورةً إلاَّ طمستَها"،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: