توجيه حديث أبي رزين في حكم العمرة
ألا يجاب عن حديث أبي رزين بأن الأمر وقع بعد السؤال وهو للإباحة عند الأصوليين، ويؤيد القول بالاستحباب وهي كذلك، وكذلك قول الله عز وجل: {} [آل عمران: 97]؟
على كل حال المسألة كما سمعتم خلافية، والصنعاني يقول: إن الأدلة التي ذكرها من قال بالوجوب لا تنتهض للوجوب.
ولا شك أن العمرة على القول بوجوبها كما رجحناه وهو الراجح عند الحنابلة والشافعية المعتمد عندهم، لا يعني أن وجوبها مثل وجوب الحج، فمن تركها أثم، ومن ترجح له القول الآخر له ذلك.
قوله: "" (1)، ""، قال: أفأحج عنه؟ قال: ""، هل وردت العمرة في السؤال؟
معروف عند الأصوليين أن الأمر إنما يكون للإباحة بعد الحظر، لو منع الناس من العمرة ثم أمروا بها صار للإباحة، على أن القول المحقق عندهم أن الأمر يعود إلى ما كان عليه الحكم قبل الحظر.
_____________________
(1) أخرجه أبو داود (1810)، والترمذي (930)، والنسائي ( 2589)، وابن ماجه (2906).
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: