من نوى الحج من مكة وهو إنما أتى للعمل
لا حرج عليه ولو من مكة، لو كان ما حج الفريضة، وجاء في غير وقت الحج في مكة للعمل، فلم يقصد عمرة ولا حجاً، ثم عزم على الحج؛ فإنه يحج من مكة، ويكفي والحمد لله، يحرم من مكانه، ... يجزئه، وهكذا العمرة، إذا جاء ما قصد عمرة قصد العمل، ثم بدا له أن يعتمر؛ يحرم من الحل خارج مكة، خارج الحرم، يعني من التنعيم، أو الجرانة، يخرج إلى الحل ثم يحرم للعمرة، أما الحج فيجزئه أن يحرم من نفس مكة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال - صلى الله عليه وسلم -: ""، وقال العلماء: معنى هذا أن أهل مكة يهلوا من مكة (يعني بالحج)، أما العمرة فيخرج إلى الحل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة لما أرادت العمرة - وهي بمكة - أن تخرج إلى الحل فتحرم من خارج مكة، (يعني من خارج الحرم)، فذهب بها عبد الرحمن أخوها وعمرها من التنعيم (يعني خارج الحرم). بارك الله فيكم وأثابكم الله.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: