حكم من نوى العمرة ولبس الإحرام ثم حله قبل ذهابه إلى العمرة

منذ 2012-10-23
السؤال: نويت أداء العمرة، ولبست الإحرام، ثم حلّيت الإحرام قبل ذهابي إلى العمرة، فهل عليَّ فدية؟
الإجابة:

هذا فيه تفصيل: إن كنت نويت العمرة ودخلت فيها، نويت الدخول في العمرة؛ فليس لك أن تخلع الإحرام، وليس لك أن...، عليك أن تكمل الطواف والسعي والحلق والتقصير؛ لأن الله يقول - سبحانه -: {}[سورة البقرة: 196] الآية، فمن دخل فيهما؛ وجب عليه إتمامهما، أما إذا كنت لا، نويت أن تعتمر ثم لبست الإحرام، ولكن ما نويت الدخول، إنما لبست لتدخل في الإحرام ولم تنو الدخول فيه، وإنما أن تتهيأ لخلع الملابس المخيطة، والتهيؤ للغسل أو للطيب أو غير هذا مما تتهيأ له ثم تحرم، فأنت في هذه الحالة لم تحرم، والنية مثل نية الإنسان الذي سافر من بلد ليعتمر، نية مطلقة ليس نية الدخول، أما إذا نويت الدخول في الإحرام، وأنك دخلت في العمرة، فحينئذٍ عليك أن تكمل ولا تترك العمرة، ولا تلبس المخيط، وإذا لبست المخيط عليك أن تخلع، وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير؛ لقول الله سبحانه: {}[سورة البقرة: 196] الآية، ولو أتيت زوجتك في هذه الحالة بعد نية الدخول في العمرة؛ فإن العمرة تفسد بذلك، وعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليك أن تكمل العمرة - أيضاً - تكملها بالطواف والسعي والتقصير والحلق، ثم تأتي بعمرة أخرى، من نفس الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى، كما أفتى جمعٌ من الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - بذلك، فعليك أن تكمل العمرة التي أفسدتها بالوطء - عليك أن تكملها، وعليك أن تقضيها أيضاً بعمرة أخرى من نفس الميقات.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-