حكم الاقتراض من البنك للزواج ونحوه

منذ 2012-12-10
السؤال:

ضاقتْ بنا الدنيا وأصبحتْ مرتَّباتُنا لا تَكفينا لآخِر الشَّهر، ونريد الزَّواج، ومن قبله الشَّقة التي تتزايد أسعارُها بزياداتٍ غَيْرِ معقولة. وأصبح أمامي حلٌّ بأن آخُذَ قرضًا من البَنْكِ لأقوم بإنشاء مشروعٍ يُساعد على الحياة، وأعلم أنَّ البنوكَ وفوائدَها تَرْتَبِطُ بالرِّبا، ولكنْ هل لأنني أحتاج هذه النقود -وما من أحدٍ يعطيني إيَّاها- يَحِلُّ لي أن أتعامَل مع البنك بأن آخُذَ منه أموالاً أُمَوِّل بِها مشروعي على أن أرد أموال البنك في أقرب فرصة مُمكنة، وقبل أن أستفيد من مشروعي بأي أموال حتى أرد أموال البنك؟ هل حلال أم حرام؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا يَجوزُ الاقْتِراض من البَنْكِ، ولو كان ذلك لإنشاء مشروعٍ يُساعد على الحياة أو لتجهيزِ مَنزِلِ الزَّوجيَّة؛ لما وَرَد في الرِّبا من التَّحريم المؤكَّد، والوعيد الشَّديد، وقد بيَّنَّا ذلك في عدَّة فتاوى نرجو الاطِّلاع عليها، وهي: "الاقتراض من البنك بسعر تفضيلي"، "حكم الاقتراض من البنك لبناء بيت"، "حكم الاقتراض بالربا للحاجيات"، وبيَّنَّا في هذه الفتاوى أيضًا أنَّ الضَّرورة لا تُبيح الرِّبا إلا إذا كانتْ ضرورةً يَخاف منها صاحبُها الهلاكَ؛ كما نصَّ على ذلك أهل العِلْم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام