حكم صلاة المرأة إذا تحركت لدفع أذى ابنها

منذ 2012-12-25
السؤال: سائلة تسأل عن تحرك المرأة أثناء الصلاة لدفع أذى الطفل، ولم تحدد قد يكون مثلاً ذهب إلى مدفئة أو إلى أخيه الصغير، فما حكم هذه الحركة؟ وما هي درجة الحركة التي لا تبطل فيها الصلاة؟
الإجابة:

أقول: إذا خشيت على ولدها لها أن تفعل ما يحفظ حياته من التلف، فإنقاذ المعصوم واجب ولو في الصلاة، النفس المعصومة مثل هذا الطفل، ومثل أعمى يخشى أن يقع في حفرة أو في شيء من هذا ينقذ، وجاء الأمر بقتل الحية والعقرب: "" (1)، في الفريضة والنافلة على حد سواء؛ لأن هذا مؤذي، والضرر فيه عظيم.

_____________________
(1) أخرجه أبو داود (921)، والترمذي (390)، والنسائي (1187)، وابن ماجة (1245) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.