مكث الزوجة عند أهل زوجِها حال غيابه
لقد دخل أخي السجن منذ أكثر من سنة، وينتظر أن يَخرج في هذا الشهر، هل يَجوز لزوجتِه أن تبقى معنا في البيت أي بيت أهل زوجها مع العلم أن البيت فيه الأم وهي كبيرةٌ ومريضة، وأولادها وهما اثنان. أم تذهب إلى بيت أهلها؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا حرجَ على المرأةِ أن تَمكُث في بيت أهْلِ زوجِها أثناءَ غِياب الزَّوج، بشرط أن لا يترتَّب على ذلك ارتكاب مُحرَّم من نظرٍ مُحرَّم أو خلوةٍ بأخي الزَّوج أو غيرِه من أقارب الزَّوج الذين ليسوا بِمحارم لها، فإن ترتَّب عليه شيءٌ من ذلك حرم مكوثُها عندهم ولها في هذه الحالة أن تنتظِر في بيت أهلها.
والأوْلى لها إذا اختارتِ المقام بالضَّوابطِ السَّابقة عدمُ الجلوس مع إخوة الزَّوج، وإن دَعَتِ الحاجة للجلوس معهم فهم كغيرهم من الأجانب، ويكون في حضور أحدٍ حتَّى لا يَصيرَ الأمرُ إلى خلوةٍ مُحرَّمة مع الالتزام بالضَّوابط الشرعية، من غضّ البصر، والتزامِها بالحجاب الشرعي، وكذلك الكلام بِالمعروف بغير خضوع مع أمن الفتنة.
أمَّا إذا خيف الوقوع في مَحظور، فعندئذ يُمنَع الجلوس ولْترحلْ إلى بيت أبيها؛ فقد ثبتَ في الصحيحين من حديث عُقْبة بن عامر رضِي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ""، فقال رجل من الأنصار: أفرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: ""، والحَمْوِ: أقارب الزَّوج كالأخ.
ولمزيدٍ من الأهمّيَّة راجع فتوى: "الحجاب في وجود أفراد عائلة الزوج"،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: