حكم الصلاة مع العلم بانحراف القبلة

منذ 2013-01-02
السؤال: نحن جماعة مسجد والقبلة عندنا وضعت حسب ما أفاد بعض الجماعة برأي أحد المشايخ المجتهدين، وهي منحرفة بشكل واضح عن اتجاه القبلة التي رسمتها اللجنة التابعة لإدارة الأوقاف، وعلى علم جماعة المسجد بذلك فهم يصلون خلف الإمام الذي رفض رأي الجماعة واللجنة، وأصر على صحة ما يفعل، وهو يأخذ ناحية اليمين والقبلة ناحية اليسار؟ هل تصح الصلاة خلف هذا الإمام؟ وهل من يعلم اتجاه القبلة ذلك مثل من لا يعلم؟ وهل يسعنا السكوت عنه وتركه؟
الإجابة:

إن كان الانحراف يسيراً جازت الصلاة؛ لأنه ثبت أن ما بين المشرق والغرب قبلة (1)، وإن كان الانحراف ظاهراً عن الجهة لزم الاتجاه إلى الجهة، وعلى الإمام إذا بلغه ذلك بطريق لزم أن يرجع إلى الصواب وإلا فيبلغ عنه الجهة المسئوولة عن المسجد، وبالنسبة لمن يجهل الأمر صلاته صحيحة؛ لأن العمل بالمحاريب الإسلامية كاف في صحة الصلاة، وأما بالنسبة للجماعة فعليهم فعل اللازم إن كان الانحراف كثيراً بالاتفاق مع الإمام وإن لم يستجب الإمام فمع الجهات المسئوولة.

_____________________
(1) أخرجه الترمذي (342)، وابن ماجة (1011) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.