معنى حديث: لا تسأل المرأةُ طلاقَ أُخْتِها
"أيُّما امرأةٍ سعَتْ في طلاق أختِها....": هل هذا حديثٌ صحيح؟ وما نصُّه كاملاً؟ وأين أجد شرْحَه؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالمعنى المذكور في السؤال قد ورد في حديث أبي هُريرة في الصحيحَين: ""، وفي لفظ "".
وأخرجه أبو نعيْم في "المستخرج" بلفظ: "".
قال النووي في "شرح مسلم": "ومَعْنَى هَذا الحَديث: نَهْي المَرْأَة الأجْنَبِيَّة أنْ تَسْأَل الزَّوْج طَلاق زَوْجَته، وأنْ يَنْكِحها، ويَصِير لها مِنْ نَفَقَته ومَعْرُوفه، ومُعاشَرَته ونَحْوها - ما كَانَ للمُطَلَّقَة، فعَبَّرَ عَنْ ذلِكَ بِاكْتِفاءِ ما في الصَّحيفَة مَجازًا؛ قالَ الكِسائيُّ: وأكْفَأْت الإناء: كَبَبْته، وكَفَأْته وأكْفَأْته: أَمَلْته، والمُراد بِأُخْتِهَا: غَيْرهَا، سَواء كَانَتْ أُخْتهَا مِن النَّسَب، أوْ أُخْتها في الإسْلام".
ونقل الحافظ في "الفتح" عن ابن عبدالبر قولَه: "الأخت: الضَّرَّة، وفيه من الفقه: أنَّه لا ينبغي أن تسأل المرأةُ زوجها أن يطلِّق ضرَّتها لتنفرِد به".
ولمعرفة المزيد عن شرْح الحديث؛ يمكنك مراجعة كتابَي: "شرح مسلم"، للإمام النووي، و "فتح الباري"، للحافظ ابن حجر العسقلاني،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: