حكم من منعها والدها من أداء فريضة الحج

منذ 2013-02-03

فتاوى نور على الدرب

السؤال:

إذا أردت أداء فريضة الحج وامتنع والدي، فهل أطيعه أم أذهب للسفر؟

الإجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فإن الله - عز وجل - فرض على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: "" متفق على صحته، وثبت في الصحيح أيضاً من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن جبرائيل - عليه الصلاة والسلام - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام، فقال: ""، والله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: {}[آل عمران: 97]، فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين المستطيعين لأداء الحج أن يحجوا مرةً واحدة في العمر، لأنه - صلى الله عليه وسلم- سئل عن ذلك فقال - عليه الصلاة والسلام -: ""، فإذا كنتِ أيها السائلة قادرة على الحج من جهة المال فليس لوالدك أن يمنعك، ولا يجوز لك طاعته في ذلك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "" وقال - عليه الصلاة والسلام -: ""، فالواجب عليه أن يساعد في هذا وأن يفرح بحجك، وأن يعينك على ذلك، أما المنع فليس له منعك، إذا تيسر لكِ محرم يسافر معك من أخٍ أو زوجٍ أو عم أو خال أو غيرهم من المحارم، وعليك أن تجتهدي في الأخذ بخاطره واستسماحه والتوصل إلى ذلك بمن ترين من الأقارب، حتى لا يكون بينك وبين والدك شيء، وهو إذا كان مسلماً سوف يرضى، وسوف يرجع إلى الصواب إن شاء الله، ونسأل الله لك وله التوفيق والهداية.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-