حكم الحج على نفقة الغير
منذ 2013-02-04
فتاوى نور على الدرب
السؤال:
أنا في الواحدة والعشرين من عمري ولي أخت تعمل بالخارج، عرضت علي أن أؤدي فريضة الحج على نفقتها، فهل هذا جائز شرعاً؟ مع العلم أنني لا أعمل وليس لي مال، أرجو التوضيح جزاكم الله خيراً.
الإجابة:
نعم، لا بأس بذلك، إذا التزمت أختك بالنفقة فجزاها الله خيراً، الله يقول: {}[المائدة: 2]، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ""، ويقول - عليه الصلاة والسلام -: "" متفق عليه. فإذا التزمت أختك أو أخوك أو عمك أو خالك أو أبوك أو أمك بالنفقة فجزاهم الله خيراً ولا شيء عليك ولا حرج.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: