الصلح في النزاعات المالية

منذ 2013-02-23
السؤال:

حصل نزاعٌ بين شريكين في تجارة بسبب عدم دقة الحسابات المالية بينهما، ثم اتفقا على الصلح، فتصالحا على مبلغٍ مالي يدفعه أحدهما للآخر وتراضيا على ذلك، وبعد مدة قصيرة تراجع أحدهما عن الصلح وطلب مبلغاً أكبر مما تصالحا عليه، فما الحكم في ذلك؟

الإجابة:

الصلح هو: معاقدةٌ يرتفع بها النزاعُ بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين، كما ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية27/323. وعرَّفت مجلةُ الأحكام العدلية الصلح في المادة (1531) بأنه: "عقدٌ يرفعُ النزاعَ بالتراضي. وينعقد بالإيجاب والقبول". وعرَّف القانون المدني الأردني الصلح في المادة (647) "الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي".

والصلحُ مشروعٌ بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الأدلة على مشروعيته: قول الله سبحانه تعالى: {} [النساء:114]، فالآية الكريمة قد حضت على الإصلاح بين الناس عند حصول الخلافات، ورتبت الأجر العظيم على ذلك.

وقوله تعالى: {} [البقرة:182]، وقوله تعالى: {} [النساء:128].

قال المهلب: "الصلح خيرٌ في كل شيء من التمادي على الخلاف والشحناء والبغضاء التي هي قواعدُ الشر، والصلح وإن كان فيه صبرٌ مؤلم فعاقبته جميلة، وأمرُّ منه وشرُّ عاقبةً العداوةُ والبغضاء" شرح صحيح البخاري لابن بطال 15/90. وورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "" (رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم، وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل 5/142).

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه "" (رواه البخاري). وفي رواية للبخاري أيضاً عن كعب رضي الله عنه "".

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "" (رواه أحمد وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة1/454). وغير ذلك من النصوص.

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "الصلحُ معاقدةٌ يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعاً: صلحٌ بين المسلمين وأهل الحرب‏، ‏وصلحٌ بين أهل العدل وأهل البغي، وصلحٌ بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، قال الله تعالى‏: {} [الحجرات‏:9]‏، ‏وقال تعالى‏: {} [النساء:128]. وروى أبو هريرة‏‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "" (أخرجه الترمذي وقال: ‏حديث حسن صحيح) وروي عن عمر‏ رضي الله عنه‏ أنه كتب إلى أبي موسى بمثل ذلك وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها" المغني 5/3 واتفق علماء الإسلام على مشروعية الصلح في الجملة وأنه يصح عن الحقوق بقيد: "".

قال العلامة ابن القيم: "الصلح نوعان: والصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بضعٍ حلال، أو إحلال بضعٍ حرام، أو إرقاق حرٍ، أو نقل نسبٍ أو ولاءٍ عن محلٍ إلى محلٍ، أو أكلِ ربا، أو إسقاط واجب، أو تعطيل حدٍ، أو ظلم ثالثٍ، وما أشبه ذلك؛ فكل هذا صلحٌ جائرٌ مردودٌ. فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه ورضا الخصمين؛ فهذا أعدل الصلح وأحقه وهو يعتمد العلمَ والعدلَ، فيكون المصلحُ عالماً بالوقائع، عارفاً بالواجب، قاصداً للعدل، فدرجة هذا أفضلُ من درجة الصائم القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "" (رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح)" إعلام الموقعين1/108-109.

وقال الإمام الشوكاني: "والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها، والذي يحلل الحرام كأن يصالحه على وطء أَمةٍ لا يحل له وطؤها، أو أكل مالٍ لا يحل له أكله أو نحو ذلك" نيل الأوطار 8/466.

وورد في القانون المدني الأردني المادة 652/1: "يصح الصلحُ عن الحقوق سواء أقرَّ بها المدَّعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً" وإذا تمَّ الصلح بالتراضي بين المتخاصمين ووفق الشروط المقررة شرعاً، ترتبت عليه آثارُه شرعاً "قال الفقهاء: إن الآثار المترتبة على انعقاد الصلح هو حصول البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في بدل الصلح للمدَّعِي، وفي المصالَح به للمدَّعَى عليه إن كان مما يحتمل التمليك، وأن الصلح يعتبر بأقرب العقود إليه -إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني- فما كان في معنى البيع أو الإجارة أو الإسقاط أخذ حكمه. وعلى ذلك قالوا: إذا تمَّ الصلحُ على الوجه المطلوب دخل بدل الصلح في ملك المدَّعِي، وسقطت دعواه المصالَح عنها، فلا يقبل منه الادعاء بها ثانياً، ولا يملك المدَّعَى عليه استرداد بدل الصلح الذي دفعه للمدَّعِي. وجاء في المادة (1556) من مجلة الأحكام العدلية: إذا تمَّ الصلح فليس لواحدٍ من الطرفين -فقط- الرجوع، ويملك المدَّعِي بالصلح بدله، ولا يبقى له حقٌ في الدعوى، وليس للمدَّعَى عليه أيضاً استرداد بدل الصلح. وأصل ذلك: أن الصلح من العقود اللازمة، فلذلك لا يملك أحدُ العاقدين فسخه، أو الرجوع عنه بعد تمامه.

أما إذا لم يتم فلا حكم له ولا أثر يترتب عليه، فلو ادَّعى أحدٌ على آخر حقاً وتصالح مع المدَّعَى عليه على شيء، ثم ظهر بأن ذلك الحق أو المال لا يلزم المدَّعَى عليه فلا يتم ولا حكم له، وللمدَّعَى عليه استردادُ بدل الصلح، وكذلك لو تصالح البائع مع المشتري عن خيار العيب، ثم ظهر عدم وجود العيب، أو زال العيب من نفسه وبدون معالجة أو كلفة بَطُلَ الصلحُ، ويجب على المشتري ردُّ بدل الصلح الذي أخذه للبائع وكذا إذا كان المدَّعِي مبطلاً وغير محقٍ في دعواه، فلا يحل له ديانةً بدلُ الصلح في جميع أنواع الصلح، ولا يطيب له، ما لم يسلم المدَّعَى عليه للمدَّعِي بدل الصلح عن طيب نفسٍ، وفي تلك الحالة يصبح التمليك بطريق الهبة، وعلى أساس ما تقدم نص الفقهاء على: أنه إذا مات أحدُ المتصالحين بعد تمام الصلح، فليس لورثته فسخه" الموسوعة الفقهية الكويتية 27/355-356.

وقال الشيخ أحمد النفراوي المالكي: "إذا وقع الصلحُ مستوفياً لشروطه كان لازماً ولا يجوز تعقبه" الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 7/320. وورد في القانون المدني الأردني المادة (655) "1- يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالَح عليه وسقوطُ حقه الذي كان محل النزاع. 2- ويكون مُلْزِماً لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه".

وخلاصة الأمر أن الصلح مندوبٌ إليه بشكلٍ عام، وقد حثت النصوص الشرعية عليه، والصلح جائز في الشرع إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً، وإذا وقع الصلحُ صحيحاً، وفق الشروط الشرعية وبتراضٍ من الخصوم، ترتبت عليه آثارُه شرعاً وانقطعت الخصومة، وهو من العقود اللازمة ولا يصح الرجوع عنه، لا من الخصوم ولا من ورثتهم بعد وفاتهم.

حسام الدين عفانه

دكتوراه فقه وأصول بتقدير جيد جداً، من كلية الشريعة جامعة أم القرى بالسعودية سنة 1985م.