هل يصح الحج من شخص عمره ثلاثون عاماً؟

منذ 2013-03-02

فتاوى نور على الدرب

السؤال: هل يصح الحج من شخص عمره ثلاثون عاماً؟
الإجابة:

نعم كل من بلغ الحلم صح حجه عن نفسه، وأدى الفريضة في ذلك ولو كان ابن خمسة عشرة سنة أو أقل أو أكثر، فالمقصود إذا كان مكلفاً، المقصود إذا بلغ الحلم بإكماله خمسة عشر سنة، أو بإنزاله المني في الاحتلام، أو في اليقظة عن شهوة، أو بإنباته الشعر الخشن حول الفرج، فإنه بهذا يكون مكلفاً، فإذا حج بهذه الحال أو بعدها فإن حجه يكون صحيحاً ومؤدياً للفريضة، أما إذا كان حجه قبل البلوغ وهو صغير فإنه يعتبر حجاً تطوعاً متنفل، نافلة، ولا يؤدي عنه حجة الإسلام إلا إذا كان أدائه له بعد البلوغ، وليس له حد محدود من جهة السن المهم أن يكون بالغاً.

والبلوغ يكون بأحد ثلاثة أمور: إما إكمال خمسة عشر سنة في أصح قولي العلماء وقول الجمهور، وإما بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وإما بالاحتلام بإنزال المني حال النوم، أو في اليقظة - عن شهوة كالتفكير أو بسبب النظر أو اللمس - فينزل المني عن شهوة، فهذا يكون بذلك بالغاً ومكلفا، والمرأة مثل ذلك: إذا بلغت خمسة عشر سنة، أو أنبتت شعرة حول الفرج الشعر الخشن، أو أنزلت بالاحتلام، أو غيره عن شهوة، وتزيد أمر رابعاً وهو الحيض، فإذا وجد منها واحد من هذه الأربعة صارت مكلفة، وصح حجها فريضة، وما قبل ذلك يكون نافلة لا يؤدي الفريضة.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-