سفر المرأة للعمرة بغير محرم
أنا بنتٌ أعمل في إحدى الصيدليَّات، حصلتُ على فرصة ذهبيَّة طالما حلمتُ بها؛ وهي الذهاب للعمرة، لكن لا يستطيع أيّ أحد من أقاربي الذَّهاب؛ أي: محارمي. ماذا أفعل؟ هل يجوز أن أذهب مع أحد الجيران الَّذي يصحب محارِمَه، وأنا أكون بِصحبة النِّساء؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّه لا يجوز للمرأة أن تسافر بمفردها؛ لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: "" (رواه البخاري ومسلم)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ""، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجتْ، وإني اكتتبتُ في غزوة كذا وكذا، فقال: "" (رواه البخاري ومسلم).
وراجعي الفتوى: "تحريم سفر المرأة من غير محرم".
وقد أباح بعض الفُقهاء كالمالكيَّة والشَّافعيَّة سفر المرأة المأمونة مع الرِّفقة الآمنة في الحجِّ دون محرم؛ لأنَّه فرض، فأقاموا الرفقة في هذا مقام المحرَم، أمَّا العمرة، فغير واجبةٍ على الرَّاجح من أقوال أهل العلم.
قال في "مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل": "وأمَّا العُمْرَةُ، فَهي سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ مَرَّةً في العُمْر، وأطْلَقَ المُصَنِّفُ رحِمَه اللَّهُ في قَوْلِه: إنَّهَا سُنَّةٌ مَرَّةً في العُمْرِ، ولا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ كَوْنِها مُؤَكَّدَةً كَمَا صَرَّحَ بِه غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أهْلِ المَذْهَب، قَال في "الرِّسالَة": والعُمْرةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ مَرَّةً في العُمْر، وقالَ في النَّوادِر: قالَ مَالِكٌ: العُمْرةُ سُنَّةٌ وَاجِبةٌ كَالوِتْرِ، لا يَنْبَغِي تَرْكُها". اهـ.
وعليه؛ فلا يَجوز لكِ السَّفر للعمْرة بغيْر محْرم، ولا يَكْفِي السَّفر مع مَجموعة من النِّساء، وعسى الله أن يكتُب لك أجْر العمرة كاملاً بالنّيَّة الصَّادقة؛ فمِن قواعد الشَّريعة المقرَّرة: أنَّ من عزم على عبادةٍ عزْمًا أكيدًا ثمَّ حِيل بينه وبينها، كُتِب له الأجر كاملاً؛ عن أنسٍ رضي الله عنْه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان في غزاة فقال: "" (متَّفق عليه)، وفي الصَّحيحين من غيرِ وجْه عنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: "".
وروى أحْمد والتِّرْمذي عن أبي كبشةَ الأنْماري: أنَّه سمِع رسولَ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم يقول: "" الحديث.
وفي صحيح البخاري عنْه أنَّه قال: ""،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: