هل للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها المحتاج؟
هل للزوجة المتيسرة مادية أن تعطي زكاة مالها لزوجها المحتاج؟
الحمدلله .
يجوز للزوجة أن تدفع من زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة كأن يكون الزوج فقيراً أو مسكينا ونحو ذلك.
ويجوز أن تدفع له زكاة مالها كاملة إذا كان مُستحقّـاً . والمرأة إذا أنفقت على زوجها وأولادها أو شاركت في النفقة فلها أجران . عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " " . رواه البخاري ومسلم .
وبالنسبة لمشاركات الزوجة في النفقة فلا تُعتبر من الزكاة ؛ لأن الزكاة لها وقت معيّن ومقدار محدود . ومثله ما يتعلق بالمشاركة في بناء أو ترميم منزل . لكن لو رأت أن زوجها يحتاج إلى المال وهو من أهل الزكاة فدفعت إليه زكاة مالها جاز وللزوج بعد ذلك أن يتصرّف في هذا المال فيما أباحه الله . فإن جعله في النفقة على زوجته وأولاده فله ذلك ، وإن جعله في سداد دين فله ذلك ، وإن جعله في بناء منزل يؤويه هو وأهله فله ذلك . والخلاصة أنها تُعطي زوجها من الزكاة أو تعطيه كل الزكاة إذا كان مُستحقاً وهو يتصرف في المال . وإذا أرادت أن تتعجل زكاة مالها فلها ذلك.
مثاله :
عند الزوجة مبلغ من المال ويحول عليه الحول في شهر رمضان - مثلاً - وأرادت تقديم زكاة مالها لحاجة زوجها - مثلاً - فإنها تُقدّم زكاة مالها في شهر صفر - مثلاً - وتُعطيها لزوجها المحتاج وتسقط عنها الزكاة إذا أخرجت مقدار الزكاة الواجبة . لكن إذا زاد هذا المال بعد ذلك وحال عليه الحول فإنها تُزكيه .
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة الرياض
- التصنيف: