حقوق الناس المعنوية والتوبة من التعدي عليها

منذ 2013-04-22
السؤال:

ذكرتم في الحلقة السابقة من (يسألونك) أن حقوق الناس المالية لا تسقط بالتوبة، ولا بد من إعادة الحقوق لأصحابها، فما هو الشأن في حقوق الناس المعنوية؟

الإجابة:

حقوق الناس نوعان:

مادية كالديون والمال المسروق والمغصوب ونحوها.

ومعنوية كمن استغاب غيره أو شتمه وسبه وظلمه ونحوها.

فالحقوق المادية لا تسقط إلا بردها إلى أصحابها، أو بالمسامحة منهم.
وأما الحقوق المعنوية فلا تسقط بمجرد التوبة عند جمهور الفقهاء إلا أن يتحللها من صاحبها، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" (رواه البخاري)، ومعنى فليتحلله أي ليسأله أن يجعله في حلٍ من قِبله، ومعناه: أن يقطع دعواه ويترك مظلمته.

وقال الملا علي القاري: "(فليتحلله) أي فليطلب الظالم حل ما ذكر منه، أي من المظلوم... يقال تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل اليوم، أي في أيام الدنيا لمقابلته بقوله قبل أن لا يكون أي لا يوجد دينار ولا درهم، وهو تعبير عن يوم القيامة، وفي التعبير به تنبيه على أنه يجب عليه أن يتحلل منه، ولو ببذل الدينار والدرهم في بذل مظلمته، لأن أخذ الدينار والدرهم اليوم على التحلل، أهون من أخذ الحسنات أو وضع السيئات على تقدير عدم التحلل" (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 14/439).

والقول بأنه لا بد من التحلل من صاحب المظلمة قال به جمهور الفقهاء كما سبق وهو منقول عن جماعة من السلف، فقد قال سفيان بن عيينة: "الغيبة أشد عند الله عز وجل من الزنا وشرب الخمر، لأن الزنا وشرب الخمر ذنب فيما بينك وبين الله عز وجل، فإن تبت عنه تاب الله عليك، والغيبة لا يغفر لك حتى يغفر لك صاحبك" (شعب الإيمان للبيهقي 14/254).

وقال أبو حامد الغزالي: "بيان كفارة الغيبة، اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله سبحانه، ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته‏،‏ وينبغي أن يستحله وهو حزينٌ متأسفٌ نادمٌ على فعله، إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا يكون نادمًا، فيكون قد قارف معصية أخرى" (إحياء علوم الدين 2/346).

وقال الإمام النووي في باب كفارة الغيبة والتوبة منها:" اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها، والتوبة من حقوق الله يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن يقلع عن المعصية في الحال، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم أن لا يعود إليها، والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة ورابع، وهو رد الظلامة إلى صاحبها وطلب عفوه عنها والإبراء منها، فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة، لأن الغيبة حق آدمي ولا بد من استحلاله من اغتابه، وهل يكفيه أن يقول قد اغتبتك فاجعلني في حِلٍ أم لا بد أن يبين ما اغتابه به؟

فيه وجهان لأصحابنا أحدهما: يشترط بيانه، فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح، كما لو أبرأه من مالٍ مجهولٍ، والثاني لا يشترط، لأن هذا مما لا يتسامح فيه، ولا يشترط علمه بخلاف المال، والأول أظهر، لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة، فإن كان صاحب الغيبة ميتًا أو غائبًا فقد تعذر تحصيل البراءة منها، لكن قال العلماء ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات" (الأذكار ص 297).

وقال الشيخ ابن القيم: "وإن كانت المظلمة بقدم فيه بغيبة أو قذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه قد نال من عرضه ولا يشترط تعيينه؟ أو لا يشترط لا هذا ولا هذا؟ بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من قذفه واغتابه؟ على ثلاثة أقوال:

وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف، هل يشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا؟ ويُخَرَّج عليهما توبة المغتاب والشاتم، والمعروف في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم، والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي، فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه، ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول، شرط إعلامه بعينه لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفًا بقدره، فلا بد من إعلام مستحقه به، لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره.

واحتجوا بالحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "" (رواه البخاري) قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين: حقاً لله وحقاً للآدمي، فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه، قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفا، وكذلك توبة قاطع الطريق.

والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عفته وإحصانه ويستغفر له بقدر ما اغتابه، وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه، واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدةٌ محضةٌ لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذىً وحنقًا وغمًا، وقد كان مستريحًا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله وأورثته ضررًا في نفسه أو بدنه...وما كان هكذا، فإن الشارع لا يبيحه فضلًا عن أن يوجبه ويأمر به.

قالوا: وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل، فلا يصفو له أبدًا ويورثه علمه به عداوةً وبغضاء مولدةً لشرٍ أكبر من شر الغيبة والقذف، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب.

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين:

أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه، فلا يجوز إخفاؤها عنه، فإنه محض حقه، فيجب عليه أداؤه إليه بخلاف الغيبة والقذف، فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط، فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس.

والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه ولم تهج منه غضبًا ولا عداوة، بل ربما سرَّه ذلك وفرح به بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلًا ونهارًا من أنواع القذف والغيبة والهجو، فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبارٌ فاسدٌ، وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت والله أعلم. (مدارج السالكين 1/291-292).

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم منقول عن جماعة من السلف واختاره جماعة من العلماء المتقدمين كابن الصلاح وابن مفلح وجماعة من المعاصرين وهذا الذي أميل إليه،

قال حذيفة رضي الله عنه: "كفارة من اغتبته أن تستغفر له"، وقال عبد الله بن المبارك: "التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته"، وقال مجاهد: "كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له".

ومما يؤيد هذا القول أن اشتراط الاستحلال قد يؤدي إلى أذية صاحب الحق وزيادة الجفوة بينهما، وخاصة أن نفوس الناس في زماننا قد لا تتحمل الإخبار بما قد تم من الغيبة والنميمة ونحوها من المظالم.

قال ابن مفلح الحنبلي: "وهذا أحسن من إعلامه فإن في إعلامه زيادة إيذاءٍ له، فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغُ من تضرره بما لا يعلم، ثم قد يكون سبب العدوان على الظالم أولًا، إذ النفوس لا تقف غالبًا عند العدل والإنصاف، فتبصر هذا ففي إعلامه هذان الفسادان، وفيه مفسدة ثالثة ولو كانت بحق وهو زوال ما بينهما من كمال الألف والمحبة، أو تجدد القطيعة والبغضة، والله تعالى أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة، وهذه المفسدة قد تعظم في بعض المواضع أكثر من بعض، وليس في إعلامه فائدة إلا تمكينه من استيفاء حقه، كما لو علم، فإن له أن يعاقب إما بالمثل إن أمكن أو بالتعزير أو بالحد، وإذا كان في الإيفاء من الجنس مفسدةٌ، عُدل إلى غير الجنس كما في القذف، وفي الفدية وفي الجراح إذا خيف الحيف" (الآداب الشرعية 1/65).

وقال الشيخ ابن القيم: "إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله، ذكره البيهقي في الدعوات الكبير وقال في إسناده ضعف، وهذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحليله؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها"، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وأن شاء تصدق بها، وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع، فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبدًا، وما كان هذا سبيله فان الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه فضلًا عن أن يوجبه ويأمر به ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها والله تعالى أعلم. (الكلم الطيب).

وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي: "وأما العرض فإن اغتبته أو شتمته، أو بهته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده، وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك هذا، إذا لم تخش زيادة غيظ وتهييج فتنة في إظهار ذلك وتجديده، فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك" (الفتاوى الكبرى 6/92-93).

وخلاصة الأمر أن التوبة من التعدي على الحقوق المعنوية للناس ينبغي لها التحلل منهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور سابقًا (فليتحلله) ولكن إذا خشي ترتب مفاسد على ذلك الاستحلال، فيكفي أن يستغفر لمن تعدى عليه، وخاصة إذا لم يعلم المعتدى عليه بالتعدي.

تاريخ الفتوى: الجمعة 18- مارس- 2011.

حسام الدين عفانه

دكتوراه فقه وأصول بتقدير جيد جداً، من كلية الشريعة جامعة أم القرى بالسعودية سنة 1985م.