هل ترفع الأيدي عند القيام من الركعة الثانية في حالة القيام أم وهو جالس؟
في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين (1)، وعلى هذا يكون الرفع إذا تم القيام على أنه قد يطلق الفعل الماضي ويراد به إرادة الفعل، كأن يقول: إذا أراد القيام، لكن الأصل فيه تمام الفعل، قد يطلق الفعل ويراد به تمامه كما هو الأصل: "" (2)، معناه لا نكبر حتى يكبر الإمام، قد يطلق الفعل الماضي ويراد به الشروع كما في قوله: "" (3)، فمعناه إذا فرغ من الركوع اركعوا مثل التكبير، وإلا إذا أراد الركوع اركعوا معناه إذا شرع في الركوع باشر الركوع اركعوا وانقطع صوته بالتكبير، يطلق الفعل الماضي ويراد به الإرادة: {} [النحل: 98]، يعني إذا أردت القراءة، {} [المائدة: 6]، إذا أردتم القيام وهكذا، فمثل هذا الأصل فيه تمام الفعل بالنسبة للماضي، وعلى هذا -وإن كان اللفظ محتمل- الأولى أن يكون بعد تمام الفعل، بعد تمام القيام.
_____________________
(1) أخرجه البخاري (739).
(2) أخرجه البخاري (734)، ومسلم (414) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري (734)، ومسلم (414) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: