حكم السرقة قبل البلوغ

منذ 2013-05-31
السؤال:

عندما كنتُ صغيرًا وقبل بلوغي، سرقْتُ من جَدِّي مبلغًا وقدره 400 دينار، وظللت متذكِّرا، ولكن مع السنين وبعد بلوغي أنساني الشَّيطان أني كنت سرقت من جدي، وتذكَّرت وعمري 23 سنة، وكان جدِّي حالته الصحيَّة سيئة جدًّا، ولا يستطيع الحراك إلا بمساعدة شخص، فعند تذكُّري استغفرت ربي، وحاولت أن أردَّ المبلغ؛ ولكن لا أعرف كيف أرده؟ هل أذهب إلى جدِّي وأقول له إني سرقت منك مبلغ 400 قبل 10 سنين تقريبًا؟
فتردَّدتُ كثيرًا ولَم أجد حلاًّ؛ لأني كنتُ خجلاً، ولا أعرف ماذا أفعل؟
وبعد سنة توفي جدِّي، وعلى ذمته زوجتان، و5 أولاد، و6 بنات، وأصبح أحد أخوالي هو وليَّ الأمر من بعد جدِّي، والآن مرَّت سنتان تقريبًا على وفاة جدِّي، ولا أعرف ماذا أفعل؟
هل أتصدَّق بالمبلغ الذي سرقتُه منه، ويكون ثواب الأجر له، أم أتحدث إلى خالي، الذي أصبح وليَّ الأمر من بعد جدِّي؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا ريب أنَّ السرقة محرَّمة، وكبيرة من الكبائر؛ لقوله تعالى: {{} [المائدة:38]، ولقولِه صلَّى الله عليْه وسلَّم: "" (متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

وطالما أنَّ السَّرقة حصلتْ قبل البلوغ - كما يقول السَّائل- فإنَّ الإثْم مرتفِع عنه إن شاء الله لقوْل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "" (رواه أحمدُ وأصحاب السُّنن، من حديث علي بن أبي طالب وعائشةَ رضي الله عنهما).

لكن رغْم أنَّ الإثم مرفوعٌ؛ إلا أنَّ ضمان ما سرقتَ لم يُرْفع؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "" (رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح).

وعليه؛ فالواجب عليكَ ردُّ المال الذي سرقتَه من مال جدِّك إلى ورثته، وليس لك أن تتصدَّق به عن جدِّك؛ لأنَّه ليس مِلْكًا له الآن، بل هو مِلْك للورثة.

وليس معنى هذا أنَّك تفضحُ نفْسَك عند خالِك، أو غيره من أفراد العائلة؛ ولكن لتستخدِمِ المعاريض ما استطعْتَ لذلك سبيلاً؛ فتقول له مثلاً: "إنَّ هذا المبلغ كان دَينًا في عنقي لجدي"، أو ما شابه ذلك دون الإقرار بسرقته،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام