هل يجوز للمحرم أن يجعل مطاطاً على الإزار؟

منذ 2013-06-22
السؤال: لو جعل مطاطاً على الإزار بحيث يستغني عن ربطه، فهل يجوز؟
الإجابة:

كل ما أشبه الإزار القميص منع منه، والإزار الذي رأيناه على بعض الناس المخيط على نصف البدن وفيه مطاط هذا مخيط بلا شك وهو أقرب ما يكون بنصف القميص والمحرم ممنوع من الترفه، لابد أن يناله شيء من المشقة وأن يخرج عن المألوف.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.