توجيه حديث: "عدتم حرماً كهيئتكم"

منذ 2013-06-22
السؤال: هلا بينتم لنا فقه هذا الحديث (1): عن أم سلمة رضي الله عنها كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، قالت: فصار إلي، قالت: فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: "هل أفضت بعد أبا عبد الله؟" قال: لا والله يا رسول الله، قال: "انزع عنك القميص" قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: "إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا -يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء-، إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به"، قال محمد أبو عبيدة وحدثتني أم قيس إبنة محصن وكانت جارة لهم قالت: "خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر، ثم رجعوا إليَّ عشاء قمصهم على أيديهم يحملونها، قالت: فقلت: أي عكاشة ما لكم خرجتم متقمصين ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال: أخبرتنا أم قيس كان هذا يوماً قد رخص لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطف به صرنا حرماً كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة حتى نطوف به، ولم نطف فجعلنا قمصنا كما ترين".
الإجابة:

هذا الحديث يدل على أن الحاج يتحلل التحلل الأول بمجرد رمي الجمرة ويلبس المخيط ويتمتع لكل شيء سوى ما يتعلق بالنساء، إلا أنه لم يطف طواف الزيارة قبل غروب شمس يوم النحر فإنه يعود محرماً كما كان قبل رمي الجمرة، هذا ما يفسره الحديث إلا أن الحديث شاذ لمخالفته لحديث عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" (2)، ومع ذلك فلفظه لا يخلو من نكارة، والله أعلم.

_____________________
(1) أخرجه أحمد (6/259)، وأبو داود (1999)، وابن خزيمة في صحيحه (2958).
(2) أخرجه البخاري (1539)، ومسلم (1189) من حديث عائشة رضي الله عنها.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.