تبرع الصائم بالدم
منذ 2013-07-07
السؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه؟ وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
الإجابة: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم، وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة.
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك.
أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة، والله ولي التوفيق.
[مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (3/253)].
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك.
أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة، والله ولي التوفيق.
[مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (3/253)].
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: