لا ينقطع التتابع في صوم كفارة الجماع إذا كان لعذر كالمرض

منذ 2013-07-21

فتاوى نور على الدرب

السؤال:

إني وقعت في الجماع في نهار رمضان، وما كان لي علم بأن الجماع في الصوم يجب عنه الكفارة والقضاء، وبعد أن علمت بما يلحقني من القضاء والكفارة اشتريت كيساً من الأرز وفرقته على المساكين، وكذلك بدأت في الصيام، وكنت أصوم حتى أكملت صيام سبعة وخمسين يوماً، وبعدها مرضت مرضاً شديداً لا أستطيع معه الصوم فقطعت الصوم يومين، وبعدها استأنفته إلى أن أكملت ستين يوماً، فهل تكفي هذه عن الكفارة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابة:

قد أحسنت فيما فعلت، والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر، لأن المرض عذر شرعي فالقطع به لا يضر، فلما أكملت الثلاثة أيام بعد ذلك فقد صح الصوم وأديت الكفارة، والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة إطعام، الإطعام بدل، إذا كان الصيام تيسر فالصيام هو المقدم، وهو مجزئ وهو الكفارة اللازمة بعد العتق، لمن عجز عن العتق، وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، فما دمت صمت فالحمد لله، فليس عليك إطعام، والكيس الذي تصدقت به يكون نافلة، ويكون تطوع، ولك أجره عند الله.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-