السفر إلى الخارج للسياحة
في الإجازات يكثر السفر للخارج للنزهة والسياحة، وبعض الشباب يسافر من أجل أن يتزوج بنية الطلاق مدة النزهة، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فبالنسبة للسفر للخارج إن كان السفر لحاجة ضرورية كالعلاج، أو طاعة كدعوة وإغاثة وتعليم فلا حرج في ذلك، بل يؤجر المسلم إذا كان سفره لطاعة، ويشترط في ذلك أمن الفتنة. أما إذا كان السفر للسياحة، فإن غلب على ظن المسافر الوقوع في المعصية فهو سفر محرم، فإن أمن الفتنة، فأرى كراهة ذلك، وبخاصة السفر إلى بلاد الكفار، بل إن بعض العلماء يحرم ذلك. أما السفر لارتكاب المعاصي وارتياد المحرمات والملاهي فهو محرم، وهو سفر معصية، ويرى بعض العلماء أنّه لا يستحل فيه الرخص كالفطر في رمضان وقصر وجمع الصلوات. وأنصح بعدم السفر للخارج إلا إذا كان سفر طاعة أو ضرورة أو حاجة ملحّة، مع أمن الفتنة، والعزم على الابتعاد عن المحرمات، وإلاّ فبلده خير له والله أعلم بالنيات، يقول الله عز وجل: {} [النور: من الآية 63]. ويقول تبارك وتعالى: {} [التحريم: آية 6].
أما الزواج بنية الطلاق فأرى عدم التساهل فيه، وهو من المشتبهات التي من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "" (أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه). كما أن الزواج بنية الطلاق فيه مشابهة بزواج المتعة من بعض الأوجه، وكذلك قد يقع فيه من الغرر أو الضرر ما هو معلوم ومشاهد، وذلك محرم شرعاً.
واعلم أن الأصل في الفروج الحرمة، فلا تستحل إلا بما هو مباح يقيناً، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أما من كان مضطراً لذلك كالخوف على النفس من الفتنة، أو أراد أن ينقذ امرأة من فتنة معينة أو بلاء محقق فلا حرج في ذلك، بشرط أن يستوفي شروط النكاح الشرعي، وألاّ تعلم المرأة بذلك لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا عرفاً، وألاّ يكون فيه خداع أو غرر أو ضرر على المرأة، والله يعلم ما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى، وفقنا الله للحلال المحكم، وجنبنا المتشابه والمحرم، وفي الحلال غنية وسعة عن كل مأثم، والله تعالى أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تاريخ الفتوى: 12-11-1433هـ.
ناصر بن سليمان العمر
أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقا
- التصنيف:
- المصدر: