حكم الخروج إلى الحل ليأتي المعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره

منذ 2013-09-19

فتاوى نور على الدرب

السؤال:

إذا أتى الشخص إلى مكة المكرمة لأداء الحج أو العمرة فهل يجوز له بعد الانتهاء من حجته أو عمرته أن يؤدي عمرة أخرى له أو لغيره في نفس هذا الموسم الذي أتى فيه؟ بحيث يخرج من مكة إلى التنعيم للإحرام ثم يقضي هذه العمرة، أرجو الإفادة. بارك الله فيكم.

الإجابة:

لا حرج في ذلك، والحمد لله، إذا قدم للعمرة أو للحج فحج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه أو حج عن غيره أو اعتمر عن غيره وأحب أن يأخذ عمرة أخرى لنفسه أو لغيره فلا حرج في ذلك، لكن يأخذها من الحل، يخرج من مكة إلى الحل: التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، فيحرم من هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويقصر، سواء عن نفسه أو عن ميت من أقاربه وأحبابه أو عن عاجز: شيخ كبير، أو عجوز كبيرة -عاجزين عن العمرة- فلا بأس.

وقد فعلت هذا عائشة بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنها اعتمرت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم استأذنت في ليلة الحصبة -ليلة ثلاثة عشرة وليلة أربعة عشر، استأذنت من ليلة ثلاثة عشر- استأذنت في ليلة الحصبة وهي مساء اليوم الثالث ليلة أربعة عشر، استأذنت أن تعتمر فأذن لها -عليه الصلاة والسلام-، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر -وهو أخوها- أن يذهب معها إلى التنعيم فاعتمرت -رضي الله عنه وعنها-، وهذه عمرة ثانية من داخل مكة.

فالحاصل أنه لا حرج أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه أو العمرة عن نفسه ثم يعتمر لشخص آخر أو يعتمر عن غيره أو يحج عن غيره ثم يعتمر لنفسه، لا حرج في ذلك.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-