المدة بين العمرة والعمرة حتى تكون كفارة

منذ 2013-09-21

فتاوى نور على الدرب

السؤال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ""، فإذا كنت قد أديت العمرة في رمضان إلى رمضان الذي يليه، فهل هذه تكون كفارة لما بينها، أم أن الكفارة لما بين العمرتين لمدة ثلاثة شهور فقط؟

الإجابة:

الحديث عام، يقول -صلى الله عليه وسلم-: "". سواءٌ كانت العمرة في شهر أو في شهرين، أو في عام أو عامين، هذا وعد، هذا من باب الفضائل، من باب التحريض والترغيب في العمرة، ولكن ما لم يصب الكبيرة، أما إذا تعاطى كبائر الذنوب ما تكون كفارة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر: "". والصلاة أعظم من العمرة والحج، فإذا كانت ما تكون كفارة مع غشيان الكبائر، فمن باب أولى العمرة والحج.

ولهذا في الحديث الصحيح: "". فالرفث هو الجماع وهو محرّم في الإحرام، وهكذا دواعيه، والفسق المعاصي، فشَرَط في حصول المغفرة ودخول الجنة للحاج أن لا يرفث وأن لا يفسق، وفي اللفظ الآخر: {}. المبرور: الذي ليس فيه رفث ولا فسوق.

فالواجب على المؤمن الحذر من معاصي الله كلها، فإن صومه وحجه وسائر أعماله الطيبة معلقة على ترك الكبائر، كما قال جل وعلا:{}[سورة النساء: 31]، فعلق التكفير باجتناب الكبائر، فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من الكبائر وهي: المعاصي التي جاء فيها وعيد أو غضب أو لعنة، أو حد في الدنيا، كالزنا والسرقة والخمر، والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم، وأكل الربا وأكل أموال اليتامى إلى غير ذلك، والغيبة والنميمة كل هذه من الكبائر، فإذا تعاطاها العبد منعت تأثير العمرة والحج والصلاة في التكفير، كانت عائقاً دون التكفير، فالواجب الحذر، أما مع ترك الكبائر، فإن هذه الطاعات تكون كفارات للصغائر. جزاكم الله خيراً.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-