حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة

منذ 2013-09-24

فتاوى نور على الدرب

السؤال: يسأل عن حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة، هل تجوز أم لا، وهل لذلك من شروط؟
الإجابة:

العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة إذا كانا متوفيين، قربة وطاعة، وهكذا الحج عنهما، وإذا كانا ما حجا ولا اعتمرا وجب أن يُحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان ما لهما مال شرع لأولادهما الحج عنهما، والعمرة عنهما، وهذا من البر والصلة كونه يعتمر عن الوالدين المتوفين.

أما الحي فلا إلا إذا كان عاجزاً، رجل كبير أو عجوز كبيرة فلا مانع أن يحج عنهما. جزاكم الله خيراً.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-