كيفية الحج عن الغير

منذ 2013-09-29

فتاوى نور على الدرب

السؤال: أريد أن أسأل سماحتكم عن كيفية الحج عن الغير؛ لأنني -بمشيئة الله تعالى- أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت قبل فترة، علماً بأنني قد أديت الفريضة عن نفسي؟
الإجابة:

الحج عن الغير مثل حجك عن نفسك، تحرم من الميقات، يستحب لك التروش قبل ذلك والطيب، وإذا نويت عنها عن والدتك كفى، وإن لبيت باسمها قلت : لبيك حجاً أو عمرة ً عن والدتي، أو عن والدي المتوفى أو العاجز فلا بأس، والأفضل أن تسميها عند الإحرام تقول : اللهم لبيك عمرة عن أمي فلانة، أو عن أبي فلان، أو عن أخي فلان المتوفى، وهكذا عن العاجز، الشيخ الكبير العاجز، أو العجوز الكبيرة العاجزة، فلا بأس أن تحج عنهما، والباقي يكون بالنية، باقي الأعمال بالنية، ما في حاجة إلى التلفظ، تطوف بالنية عن من حججت عنه، تسعى كذلك، تقف بعرفة كذلك، وهكذا كله بالنية، هكذا رمي الجمار.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-