هل أكون محرما لبنت مطلقتي

منذ 2016-02-18
السؤال:

أنا تزوجت امرأة وطلقتها، ثم تزوجت بشخص آخر وأنجبت من الزوج الثاني بنتاً. فهل أكون محرماً للبنت، مع أني لست محرماً لأمها لأني طلقتها؟ وهل ذلك سواء كان في الطلقة الأولى أو الثانية، أو كان بعد الطلقة الثالثة؟ وإذا كنت محرماً لها، فهل يوجد دليل قاطع لمقابلة الخصوم أمامي؟ 

الإجابة:

إذا كنت قد دخلت بأمها، والدخول هو الوطء، فإن بناتها من الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب، وهن محارم لك؛ لقول الله عز وجل في بيان المحارم من النساء: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء، الآية 23]. والدخول هو الوطء كما قدمنا. أما قوله سبحانه: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} فهو وصف أغلبي وليس بشرط في أصح قولي العلماء؛ ولهذا قال سبحانه: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ولم يعد لفظ: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: «لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» [1] . يعني بذلك للتزوج بهن، ولم يشترط في البنات اللاتي في الحجور. والله ولي التوفيق.

___________________________________

[1] رواه البخاري في (النكاح) باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم برقم (5101) ومسلم في (الرضاع) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم (1449).

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-