أخذ الأجرة ليحج عن شخص آخر ثم دُعي للحج
أحد الأشخاص أُعطي 2000 د ليحج عن شخص آخر، وبعد أيام دُعي إلى الحج من قبل أناس آخرين بمعنى أنه لن يتكلف على الحجة بل دعوة من سفره إلى عودته، فهل يصح أن يقوم بحجة البدل ويأخذ الـ 2000د، أم يرفض الدعوة ويذهب منفقاً ما أخذ، أم يرد المال إلى من وكلوه بحجة البدل ؟
في الإنابة لا بُدّ أن يكون الشخص الموكَّل قد حج عن نفسه.
وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: " " قال: أخ لي أو قريب لي. قال: " " قال: لا. قال: " ". رواه أبو داود. وعند ابن ماجه: " " ولا بُدّ أن يكون من يُحجّ عنه إما ميتاً على الإسلام، وإما أن يكون عاجزاً لا يستطيع الحج. فإذا توفّرت هذه الشروط وكان الموكَّل قد حج عن نفسه وأوكله غيره أن يحج عنه فله أن يأخذ من المال بقدر ما يؤدي به الحج ويعود إلى بلده، وليس له أن يتخذه تجارة، فإذا كان قد عُرض عليه أن يحج دون كُلفة فليحج وليُعد المبلغ إلى أهله، فإن أراد أن يحج عن نفسه يعتذر لهم، وإن أراد أن يحج عمن أنابه فيحج ولا يأخذ من المبلغ إلا بقدر ما يحتاج إليه، سواء في السفر أو في الهدي ونحو ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة الرياض
- التصنيف: