حكم المستوطن في مكة وهو ليس من أهلها

منذ 2015-01-31
السؤال:

ما حكم الشرع الشريف في رجل ساكن مكة المكرمة منذ سنين، ويحج مع أهل مكة يحرم من مكة بالحج، وأهله في حضرموت، فهل حكمه حكم الحاج الآفاقي في الهدي والصيام؛ لأن الله يقول في كتابه العزيز: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة من الآية: 196]؟ أم حكمه حكم أهل مكة بذلك؟

الإجابة:

إذا كان مستوطناً مكة، فحكمه حكم أهل مكة؛ ليس عليه هدي ولا صيام، أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العود إلى بلده، فهذا حكمه حكم الآفاقيين. فإذا اعتمر من الحل بعد رمضان ثم حج في ذلك العام، فإنه يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وعليه هدي التمتع. فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الفراغ من الحج، أو بعد الرجوع إلى أهله إن سافر إلى أهله.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-