طريق الإسلام

حكم من طهرت قبل الأربعين

منذ 2014-12-29
السؤال:

امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت، فقيل لها: لابد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي الأربعين، فما الحكم الشرعي في ذلك، هل تعيد الصيام أم لا؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا؟  

الإجابة:

إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام -أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين- وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام.  

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-