مسألة في قول: الصلاة خير من النوم
منذ 2014-12-24
السؤال:
هل يقول المؤذن «الأذان الأول أم الثاني، وما الدليل على ذلك؟
» في
الإجابة:
جائز في كل منهما لكن في الثاني أولى، الثاني الذي عند طلوع الفجر أولى؛ لأنه صح من حديث عائشة، ومن حديث أبي محذورة ما يدل على ذلك، وأن المؤذن كان يقولها في صلاة الفجر، وإذا فرغ المؤذن قام النبي فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها.
فالسنة أن يكون في الفجر عند الأذان الأخير الذي يؤذن عند طلوع الفجر؛ لأن الصلاة خير من النوم هي صلاة الفريضة، أما النافلة فقد تكون خيراً من النوم، وقد يكون النوم أفضل منها، إذا احتاج إليه، أما الفريضة فهي خيرٌ من النوم على كل حال.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: