تجب الزكاة في غلة ما أعد للإيجار من دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول
هل يجب على البيوت المعدة للإيجار زكاة؟ ومتى تجب الزكاة؟
ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، أما إن كانت معدة للبيع ففيها الزكاة؛ كالأرض المعدة للبيع وسائر عروض التجارة.
والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة، فكلما مضى على المال الزكوي من نقود وأرض وغيرها من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة، وإن أنفق المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وهكذا أجرة البيوت المعدة للإيجار إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً فأكثر.
والنصاب مائة وأربعون مثقالاً من الفضة وعشرون مثقالاً من الذهب، ومقداره من العملة اليوم أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب، أما من الفضة فمقداره ستة وخمسون ريالاً، أو ما يقوم مقامها من الورق، فإن كان المال أقل من ذلك فليس فيه شيء.
والله الموفق.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: