حكم ضرب الوالي قيمة محددة لعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام

منذ 2014-11-24
السؤال:

عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد (قيمة محددة) وهذا المضروب أقل من قيمة العين، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد؟

الإجابة:

لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-