حكم القات والدخان وصحبة من يتناولهما

منذ 2014-10-16
السؤال:

ما الحكم في القات والدخان الذين انتشرا بين بعض المسلمين؟ وما حكم صحبة من يتناول أحدهما أو كلاهما؟ وماذا يجب على رائد الأسرة نحو ابنه أو أخيه إن كان يتعاطى شيئاً من هذين الصنفين؟

الإجابة:

لا ريب في تحريم القات والدخان؛ لمضارهما الكثيرة، وتخديرهما في بعض الأحيان، وإسكارهما في بعض الأحيان - كما صرح بذلك الثقات العارفون بهما - وقد ألف العلماء في تحريمهما مؤلفات كثيرة، ومنهم شيخنا العلامة الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - مفتي البلاد السعودية سابقاً - رحمه الله -. فالواجب على كل مسلم تركهما والحذر منهما، ولا يجوز بيعهما ولا شراؤهما ولا التجارة فيهما، وثمنهما حرام وسحت، نسأل الله للمسلمين العافية منهما.

ولا تجوز صحبة من يتناولهما أو غيرهما من أنواع المسكرات؛ لأن ذلك من أسباب وقوعه فيهما، والواجب على المسلم أينما كان صحبة الأخيار، والحذر من صحبة الأشرار، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، وقال: «إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة»، وشبه الصاحب الخبيث بنافخ الكير، وأنه «إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة» [1]، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل» [2]. والواجب على رب الأسرة، أن يأخذ على يد من يتعاطى شيئاً من هذه الأمور المنكرة، ويمنعه منها، ولو بالضرب والتأديب، أو إخراجه من البيت حتى يتوب، وقد قال الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن، الآية 16]، وقال عز وجل: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [ سورة الطلاق، الآية 4]. أصلح الله أحوال المسلمين، ووفقهم لكل ما فيه صلاحهم وصلاح أسرهم؛ إنه خير مسئول.

[1] أخرجه البخاري برقم: 5108 (كتاب الذبائح والصيد)، ومسلم برقم: 4762 (كتاب البر والصلة والآداب). [2] أخرجه أحمد برقم: 8065، والترمذي برقم: 2300 (كتاب الزهد)، وأبو داود برقم: 4193، (كتاب الأدب). 

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-