أبناء الابن يحجبون الإخوة
منذ 2014-10-13
السؤال:
حضر عندي من سمى نفسه / ج. م. ن. ج، وذكر أن جدته: ل. ن. ص. توفيت عن ثلاث بنات، وعن أولاد ابنها - وهم سبعة؛ ثلاثة ذكور، وأربع بنات - وأخت شقيقة، وأخ لأم وعن زوجها - هكذا قال - وطلب مني قسمة التركة.[1]
الإجابة:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن تركة جدته المذكورة تجعل اثني عشر سهماً متساوية: للزوج منها: الربع ثلاثة، ولبناتها: ثمانية وهي الثلثان، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أختها وأخوها فليس لهما شيء؛ لأن أبناء ابنها يحجبون الإخوة بإجماع أهل العلم.
[1] سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ 1/5/1407هـ
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: