حكم الدين في علاقات الشباب بالفتيات

منذ 2014-02-21
السؤال:

هناك بعضُ الفتَيَات والشُّبَّان من أبناء الإسلام يَخرجون من منازلِهم سويًّا ويأكلون ويتحدَّثون في المشاعِر وأحاسيس الحبّ المتبادَل بيْنهُما وأحيانًا يَحدث بعضُ التَّقارب بينَهما، مثلاً أن يُمسِك الشَّاب يدَ الفتاة ويتحسَّسها ويُقبّلها.. ما حُكم ذلك في الدين؟

وكيف تكونُ الكفَّارة منهُ؟ وإذا كان الشَّابّ متزوّجًا بأخرى ما حكم الدين في حالته؟

وإذا كانت الفتاة مَخطوبةً لآخَر أو تَمَّ عقدُ قرانِها لآخَر ولم يدخُل بِها فما حكم الدّين في حالتِها؟

نسأل الله السَّلامة لإخوانِنا وأخواتنا، وجزاكم الله عنَّا خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فأن حُرْمَة العلاقات بين الجنسين معلومةٌ من الدّين بِالضَّرورة، والبداهة العقليَّة، وأنَّ كلاًّ من المرأة والرجُل آثِمان ومتوعدان بالعقاب بارتِكاب هذا الفعل المشين والعملِ الخارِقِ للدّين، والذي يستحقّ صاحبُه ما أعدَّهُ الله للفاسقين، والظَّالِمي أنفُسهم، المجتَرِئين على ربّهم - من العقوبة في الدنيا والآخِرة.

هذا؛ والعقل الرَّاجِح والفطرة السليمة - التي لم تَفْسدْ بالشهوات ولا باتِّبَاعِ الهوى ومن غوى - يستقْبِحان هذا الفعل الشنيع، ويَنْفران منه ومن مرتَكبيه، سواءٌ كان من يفعل ذلك متزوِّجًا أو غيْر متزوّج ولكن الوزر في حقّ المتزوِّج أعظم لقلة الداعي عنده، وهذه قضايا معلومةٌ بداهةً من الدين، لا تَحتاج إلى إقامة برهانٍ عليها، وقد حَرَّمَ الله - سبحانه وتعالى - ما هو أقلّ من ذلك فَسَادًا وأقل منه فُحْشًا وقُبْحًا، فكيف بهذه المنكرات.

فالواجب على مَن وقَع في تلك القاذورات أن يُبادِر بالاستغفار والتَّوبة والندم والعزم على عدم العود قبل أن يفجَأَه الموت وتصطَلِمه المنية وهو على ذلك الحال الشنيع الذي لا يُحبّه الله ولا يرضاه، فمُرْتكب المعصيَة على خطرٍ عظيم، ومِن أشدّ الخطَر أن يموت عليها، لأنَّ الغالب أنَّ مَن عاش على شيءٍ ماتَ عليه، ثم يبعَثُه الله عليه.

والله تعالى يقبَل توبةَ التَّائبين، ويعفو بكرَمِه عن المُذْنبين، ويبدّل بفضله لَهم السَّيّئات حسنات، قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا} [الفرقان: 68 - 71].

أمَّا فعل ذلك مع المخطوبة، فإن الخاطب قبل أن يعقد قرانه أجنبي عن المخطوبة فلا يحل الخروج معها ولا أن يمسها.

أما المرأة التي عُقِد قرانها ولم يُدخَل بِها فهي زوجة يحل لزوجها منها كل شيء إلا الجماع؛ لجريان العرف بذلك في بلاد المسلمين.

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام