التلذذ بالزوجة بين الأَلْيَتَيْنِ
هل ملامسة واحتكاك عضْو الرجُل بِدُبُر امرأتِه، من فوق فتحة الاست، دون إدْخال العضْو فيها - حلالٌ أم حرام؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ ملامسة عضْو الزَّوج لدُبُر امرأتِه من الخارج لا حرجَ فيه، إلاَّ أن يُفْضِي إلى الوقوع في المحرَّم، وهو الإيلاج في الدُّبر - فعند ذلك يحرُم القرب منه.
قال ابن قدامة في "المغني": "لا بَأْسَ بِالتَّلَذُّذِ بِما بَيْنَ الأَلْيَتَيْنِ مِن غَيْرِ إيلاجٍ؛ لأَنَّ السُّنَّةَ إنَّما وَرَدَتْ بِتَحْرِيمِ الدُّبُر، فهُوَ مَخْصُوصٌ بذلِك، ولأَنَّهُ حُرِّمَ لأجْلِ الأذَى، وذَلِك مَخْصُوصٌ بالدُّبُر، فاخْتَصَّ التَّحْرِيمُ بِه". اهـ.
قال السُّيوطي في "الأشباه والنَّظائر": "ضابط: كلُّ مُحرَّم فحريمُه حرام؛ إِلاَّ صورةً واحدة، لم أَرَ من تفطَّن لاستِثْنائها، وهي دُبُر الزَّوجة، فإنَّه حرام، وصرَّحوا بِجواز التلذُّذ بحريمه، وهو ما بين الألْيَتين".
وإِنْ كنَّا ننصح مَن لا يَستطيع التحكُّم والسَّيطرة على نفسِه بالابتِعاد عن ذلك؛ مَخافة أن يقَعَ في الحرام بالإيلاج في الدُّبُر، أو يوقِعه الشَّيطان فيما حرَّم الله.
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: