هل المهر المؤجل إذا بلغ النصاب عليه زكاة؟
منذ 2014-07-02
السؤال:
يقع كثيراً في هذا الزمان أن يتزوج الرجل المرأة على مهر مقدم عشرة آلاف دينار مثلاً، والمؤخر عشرة آلاف دينار، ثم يترك المؤخر زماناً طويلاً لا يؤديه إلى الزوجة، أو إلى أن يموت، فكيف الحال بالنسبة للزكاة؟
الإجابة:
ليس عليها زكاة إذا كان معسراً به، إذا كان معسراً به ليس عليها زكاة، أما إذا كان موسراً فإن عليها أن تزكي المهر المؤجل؛ لأنها متى طلبته فلها أخذه، وتأجيله برضاها، فعليها الزكاة إذا كان موسراً، أما إن كان معسراً فلا زكاة عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: