هل يجوز لمن طهرت صباحا صوم النافلة؟ وهل يجوز للموظف الجمع إذا كان يسافر يوميا؟

منذ 2014-07-13
السؤال:

أنا مقيمة في جدة، وأذهب يوميًا للعمل في بتروا رابغ، وأخرج قبل الفجر بساعتين، أو ساعة ونصف، وحدث أن طهرت في العمل صباحًا، ونويت الصيام نفلًا دون غسل، علمًا أنه لا توجد وسيلة للاغتسال سوى العودة إلى البيت، وأنا أصل إلى البيت عند أذان العصر أو بعده، فما حكم صيامي؟ وهل لي أن أصوم بهذا الشكل مستقبلًا؟ وأنا أقصر، وأجمع صلاة الظهر والعصر يوميًا، فهل يجوز لي ذلك؟
 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحائض لا يجزئ صيامها إلا إذا طهرت قبل طلوع الفجر.
وعلى هذا، فإذا كنت قد طهرت بعد طلوع الفجر، فلا ينعقد صيامك لهذا اليوم، ولا يلزمك قضاؤه.
أما إذا طهرت قبل طلوع الفجر، فيجزئك أن تنوي صيام ذلك اليوم، ولو قبل أن تغتسلي من الحيض.
وبخصوص مسألة القصر والجمع، فإذا كنت تقطعين مسافة قصر وهي 83 كيلومتر تقريبًا، فيشرع لك قصر الظهر والعصر وجمعهما جمع تقديم في وقت الظهر، أو جمع  تأخير في وقت العصر.
والله أعلم.
 

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية