إخراج زكاة الفطر نقدا ًوإعطاؤها البنت المزوجة
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة، علماً بأن دخل زوجها لا يكفيهم؟
ليس له إخراج أن تكون نقداً، الزكاة من الطعام، الرسول فرضها طعاماً، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، صاعاً من زبيب، صاعاً من أقط، صاعاً من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعاماً عند جمهور أهل العلم ولا يجوز إخراجها نقداً.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيراً يعطيها الزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة.
أما إن أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، عمه الفقير -الذي مو عنده في بيته-، مستقل وأعطاه لا بأس للفقير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: