صوم المرأة لقضاء رمضان دون إذن زوجها

منذ 2014-08-09
السؤال:

ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علمًا أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟ 

الإجابة:

 يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-