حكم من أحرم بالحج ولم يطف ويسع وخلع إحرامه جهلاً
ولد عمره تسعة عشر سنة، أحرم بالحج من الميقات، ولما وصل إلى مكة طلب من أخيه أن يذهب معه ويرشده؛ لأنه لا يعرف شيئاً عن الحج، فرفض أخوه؛ لأنه صاحب سيارة أجرة، فذهب إلى جدة مع أخيه وهو على إحرامه، ولم يطف ولم يسع، وبعد يوم من جلوسه في جدة خلع الإحرام؛ فماذا عليه؟
هذا جاهل، وقد سبق الكلام في هذه المسألة. المقصود: أن مثل هذا عليه أن يلبس ملابس الإحرام، ويأتي إن كان في وقت الحج يكمل الحج، وإن كان فاته الحج مثل هذا الذي ما درى إلا اليوم يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، يتحلل بعمرة وقد فاته الحج.
وقد اختلف العلماء: هل عليه قضاء أم ما عليه قضاء، وعليه هدي أم لا؟ والصواب: أنه إذا كان حج الفريضة فعليه قضاء، أما إذا كان حج النافلة فإنه يتحلل بعمرة ولا شيء عليه فيما نعلم من الشرع المطهر.
مداخلة: ما وجه التفريق بين النافلة والفريضة يا شيخ؟
الشيخ: لأن الله أوجب الحج مرة في العمر، فإذا كان هذا حج الفريضة وجب عليه القضاء مع التحلل بعمرة؛ لأنه فاته الحج، بعض أهل العلم يرى أن عليه هدياً يهديه في العام الآتي ويقضي، ولكن في القضاء نظر؛ لأن الله أوجب الحج مرة واحدة، وهذا تحلل منه بسبب فواته فاته الحج. نعم.
مداخلة: طيب يا شيخ! ينوي الفريضة والا ...؟
الشيخ: يتحلل بعمرة فقط، يطوف ويسعى ويقصر ويحل.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: