أحكام سبايا النساء
من هن النساء اللاتي تسبين في الحروب؟ هل هن النساء المتواجدات في أرض المعركة فقط أم ماذا؟ وهل يحل سبي نساء غير المقاتلين للمسلمين من العدو؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالنساء إنما تسبى عند قيام الحرب بين المسلمين والكفار، وعندئذ لا يجوز للمسلمين قتل النساء اللاتي لا يشاركن في القتال، فمن وقع منهن في الأسر سميت سبية أو مسبية، واختص الرجال في اصطلاح الفقهاء باسم الأسرى.
جاء في (الموسوعة الفقهية): السبي والسباء لغة: الأسر، يقال: سبى العدو وغيره سبيا وسباء: إذا أسره، فهو سَبيّ على وزن فعيل للذكر. والأنثى سبي وسبية، ومسبية، والنسوة سبايا، وللغلام سبي ومسبي. أما اصطلاحا: فالفقهاء في الغالب يخصون السبي بالنساء والأطفال، والأسر بالرجال. اهـ.
ثم جاء في الموسوعة: شرع القتال في سبيل الله تعالى لإعلاء دين الحق، وكسر شوكة الأعداء. والأصل أن من لم يشارك في القتال فلا يقتل، ولذلك يمنع التعرض للنساء والأطفال وأمثالهم من العجزة الذين لا يشاركون في القتال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان .. ويستثنى من هذا جواز قتل من يشارك في القتال من النساء والصبيان، أو يحرض على القتال .. وإذا أخذ المسلمون الغنائم فإن من يوجد فيها من النساء والأطفال يعتبر سبيا. اهـ.
والسبي لا يختص بزوجات المقاتلين، ولا بمن وجدت في أرض المعركة، فكل نساء العدو من أهل البلاد والحصون المفتوحة عنوة، يدخلن في هذا الحكم. وقد كان هذا معمولا به في الجاهلية عند جميع الأمم، ولا يخصون ذلك بالحرب، فجاء الإسلام وحصره في حال حرب الكفار بعد أن يعرض عليهم الإسلام والجزية.
والله أعلم.
الشبكة الإسلامية
موقع الشبكة الإسلامية
- التصنيف:
- المصدر: